حق المؤلف والحقوق المجاورة في مصر
يرجع القانون المتعلق بحقوق الملكية و الحقوق المتعلقة به إلى عام 2002 (القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بالملكية الفكرية و الذي يتعلق فصله الثالث بحقوق الملكية و الحقوق المتعلقة بها). إن مصر تعد طرفا في اتفاقية برن (اتفاقية باريس، 1971)، و طرفا في اتفاقية الويبو، و اتفاقية جنيف لحماية منتجو التسجيلات السمعية من النسخ غير القانوني لتسجيلاتهم الصوتية و في اتفاق التريبس. يوجد في مصر هيئة إدارة جماعية، جمعية المؤلفين و الملحنين و الناشرين في جمهورية مصر العربية (SACERAU).
1. الصكوك الدولية
إن مصر ملتزمة بالصكوك الآتية:
- اتفاقية برن (حول الأعمال الأدبية و الفنية) منذ يونيه من عام 1977
- اتفاقية المنظمة العالمية للحقوق الفكرية (ويبو)، منذ أبريل 1975.
- اتفاقية جنيف لحماية منتجي التسجيلات الصوتية من النسخ غير القانوني لتسجيلاتهم الصوتية، منذ أبريل 1978
- اتفاقية التريبس، منذ يناير 1995
2. التشريع الوطني
- القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بالملكية الفكرية - الكتاب الثالث
القانون الوطني لتنظيم الأعمال السينمائية و الأعمال السمعية البصرية
حاملو حقوق الملكية:
- المؤلفون (المخرج، كاتب السيناريو، المقتبس، كاتبو الحوار، ملحنو الموسيقى خصوصا التي تم تلحينها للأفلام، مؤلفو الأعمال المقتبسة الموجودة)؛
- المؤدون؛
- مؤسسات البث
الحقوق الخاضعة للحماية:
- حقوق المؤلفين:
- الحقوق الاقتصادية: أي شكل من أشكال استغلال العمل و على وجه الخصوص: حق إعادة الإنتاج؛ حق الاقتباس و الترجمة؛ حق التوزيع؛
حق الإيجار و التسليف؛ حق الأداء العام؛ حق البث؛ حق نقل العمل إلى الجمهور؛ حق إتاحة العمل للجمهور
- الحقوق المعنوية: حق الإدعاء بالملكية؛ حق الاعتراض على التعديلات؛ حق منع العرض؛ فقط بموافقة قضائية: حق الانسحاب.
- حقوق المؤدين:
- الحقوق الاقتصادية: أي شكل من أشكال استغلال العمل و على وجه الخصوص: الحق في: نقل العمل إلى الجمهور، حقوق البث؛ حق التثبيت و إعادة الإنتاج؛ حق الإيجار و التسليف؛ حق إتاحة العمل للجمهور.
هذه التدابير لا تنطبق على تثبيت الأداء الذي يتضمنه تثبيت سمعي بصري، إلا إذا ما تم الاتفاق على غير ذلك.
إذا ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، يتم دفع تعويض فقط للمؤدين للاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج التي يتم نشرها لأغراض دعائية أو يتم نقلها إلى الجمهور.
- الحقوق المعنوية: حق إدعاء الملكية؛ حق رفض إجراء التعديلات.
- حقوق مؤسسات البث:
- الحقوق الاقتصادية: أي شكل من أشكال استغلال العمل و على وجه الخصوص: الحق في السماح بنقل الأعمال التي يقومون ببثها إلى الجمهور باستخدام كافة الوسائل، التثبيت و إعادة البث و كذلك إعادة الإنتاج، البيع و الإيجار لتثبيتات الأعمال التي يبثونها.
إذا ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، يتم دفع تعويض للمؤسسات البث للاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج التي يتم نشرها لأغراض دعائية أو يتم نقلها إلى الجمهور.
إمكانية التنازل عن الحقوق:
- حقوق المؤلفين:
- الحقوق الاقتصادية: التنازل أثناء الحياة أو أثناء سكرات الموت
- الحقوق المعنوية: غير قابل للنقل أثناء الحياة؛ قابل للنقل أثناء سكرات الموت بتطبيق القانون
- حقوق المؤدين:
- الحقوق الاقتصادية: التنازل أثناء الحياة أو أثناء سكرات الموت
- الحقوق المعنوية: غير قابل للنقل أثناء الحياة؛ قابل للنقل أثناء سكرات الموت بتطبيق القانون
- حقوق مؤسسات البث:
- الحقوق الاقتصادية: قابلة للنقل
وجود شرط مسبق للتنازل عن الحقوق لصالح المنتج:
لا.
مدة التمتع بالحقوق:
- حقوق المؤلف:
- الحقوق الاقتصادية: 50 عاما من بعد موت المؤلف.
- الحقوق المعنوية: إلى الأبد
- حقوق المؤدين
- الحقوق الاقتصادية: 50 عاما بعد تثبيت العمل الفني؛ إذا ما لم يتم تثبيت العمل ، ستكون المدة 50 عاما بعد إنجاز العمل الفني
- الحقوق المعنوية: إلى الأبد
- حقوق مؤسسات البث: بعد 20 عاما من سنة البث.
التعويض عن النسخ الخاص:
لا.
انتهاكات الحقوق التي يعاقب عليها القانون:
- أي انتهاك للحقوق التي تتمتع بالحماية القانونية (الحقوق الاقتصادية و المعنوية)؛
- التزوير
- استيراد أو تصدير النسخ غير الأصلية
- التداول في الأسواق، البيع، تأجير النسخ المزورة
- العرض غير القانوني
- الأعمال سيئة النية ضد أجهزة الحماية التقنية
- العبث، جلب أي عنصر مصمم لغرض التغلب على إجراءات الحماية التقنية بهدف البيع أو الإيجار.
الدعاوي القضائية و العقوبات
- ملخص الدعاوي القضائية:
- العقوبات المدنية و الجنائية
- السجن لمدة شهر على الأقل (في حالة تكرار الانتهاك، يحكم بالسجن لمدة 3 شهور على الأقل)
- الغرامة
- المصادرة
- صياغة وصف تفصيلي للعمل أو للأداء أو للبث
- وقف الإنتاج أو العرض أو النشر أو إعادة إنتاج العمل أو الأداء أو البث
- مصادرة الأموال الناجمة عن الاستغلال غير القانوني
- مصادرة أو تدمير الأشياء غير الأصلية و المواد التي استخدمت في إنتاجها
- إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر
- تحديد مدى الخسائر (الضرر المادي و المعنوي)
- إعلان نتيجة المحاكمة
3. الوزارة المعنية:
وزارة الثقافة
2, Shagaret El Dor Street
Zamalek
Le Caire
(20.2) 735.23.96 هاتف:
فاكس:
المكتب الدائم لحماية حقوق الملكية
المجلس الأعلى للثقافة
1, rue El Gabalaia Street
El Gezira
Le Caire
(20.2) 735.23.96 هاتف:
(20.2) 735.80.84 فاكس:
egyptcouncil@yahoo.com البريد الإلكتروني:
4. الإدارة الجماعية للحقوق
جمعية المؤلفين و الملحنين و الناشرين في جمهورية مصر العربية
10, Elfi Bey Street
Le Caire
Egypte
(202) 574.38.35 / 574.39.66 هاتف:
(202) 574.02.65 فاكس:
إن جمعية المؤلفين و الملحنين و الناشرين في جمهورية مصر العربية تعد مؤسسة إدارية جماعية متعددة الأنظمة. إنه يدير مصالح العديد من مؤسسات الإدارة الجماعية الأجنبية على الأراضي المصرية.
5. روابط مفيدة
نص القانون باللغة العربية: www.arabpip.org
المعاهدات الدولية: www.ompi.org, www.wto.org